.فصلٌ في التداعي في الطلاق:
562- والزَّوْجُ إنْ طَلَّقَ مِنْ بَعْدِ البِنا ** ولادِّعاءِ الوَطْءِ رَدَّ مُعْلِنَا
563- فالقَوْلُ للزوجةِ وَتَسْتَحِقْ ** بَعْدَ اليَمينِ مَهْرَها الَّذي يَحِقْ
564- وإنْ يَكُنْ مِنْهَا نُكولٌ بِالقَسَمْ ** عليهِ والواجبُ نصْفُ ما التزَمْ
565- ويَغْرِمُ الْجميعَ مَهْمَا نَكَلاَ ** وَإنْ يَكُنْ لا لابتناء قَدْ خَلاَ
566- فالقولُ قولُ زائرٍ وقيلَ بَلْ ** لِزَوْجَةٍ وما عليهِ مِنْ عَمَلْ
567- وَمَنْ كَسَا الزَّوْجَةَ ثُمَّ طَلَّقَا ** يَأْخُذُهَا مَعْ قُرْبِ عَهْدٍ مُطْلَقَا
568- والأَخْذُ إنْ مَرَّتْ لها شُهورُ ** ثلاثةٌ فصاعِدًا مَحْظورُ
569- وَإنْ يكونا اخْتَلَفا في المَلْبَسِ ** فالقولُ قولُ زَوْجَةٍ في الأَنْفَسِ
570- والقولُ للزَّوْجِ بثوبٍ مُمْتَهَنْ ** وَلُبْسُ ذاتِ الحملِ بالحملِ اقْتَرَنْ
571- وَحيثُمَا خُلْفُهُمَا في الزَّمَنِ ** يُقالُ للزَّوْجَةِ فيهِ بَيِّني
572- وعَجْزُها يَمينُ زَوْج يُوجِبُ ** وَإنْ أرَادَ قَلْبَهَا فَتُقْلَبُ
.فصل:
573- وَمَنْ يُطَلِّقْ طَلْقَةً رَجْعِيَّهْ ** ثُمَّ أَرادَ العَوْدَ للزَّوْجِيَّهْ
574- فَالقَولُ للزَّوْجَةِ واليَمينُ ** عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ تُبينُ
575- ثُمَّ لَهُ ارْتِجاعُها حَيْثُ الكذِبْ ** مُسْتَوْضَحٌ مِنَ الزمان المُقْتَربْ
576- وما ادَّعَتْ مِنْ ذلكَ المُطَلِّقَهْ ** بالسِّقْطِ فَهْيَ أَبَدًا مُصَدَّقَهْ
577- وَلاَ يُطَلِّقُ العَبيدَ السَّيِّدُ ** إلاَّ الصَّغيرَ مَعَ شَيْءٍ يُرْفَدُ
578- وَكَيْفَمَا شاءَ الكبيرُ طَلَّقَا ** ومُنتهاهُ طَلْقتانِ مُطْلَقَا
579- لكنَّ في الرَّجْعِيِّ الأَمْرُ بِيَدِهْ ** دونَ رِضَا وَلِيِّهَا وسَيِّدِهْ
580- والحُكْمُ في العبيدِ كالأحْرارِ ** في غايَةِ الزَّوْجاتِ في المُخْتارِ
581- وَيَتْبَعُ الأولادُ في اسْتِرْقاقِ ** للأُم لا للأب بالإطلاق
582- وَكِسْوةٌ لحُرَّةٍ ونَفَقَهْ ** عَلَيْهِ والْخُلْفُ بِغَيْرِ المُعْتَقَهْ
583- وَلَيْسَ لازِمًا لهُ أنْ يُنْفقا ** علة بنيهِ أعْبُدًا أو عُتَقا
.فصل في المراجعة:
584- وكابْتداءِ ما سِوى الرَّجْعِيِّ ** في الإذْنِ والصَّداقِ والوليّ
585- ولا رجوعَ لِمَريضَةٍ ولا ** بِالحَمْلِ ستَّةَ الشُّهورِ وَصَلاَ
586- وَزَوْجَةُ العَبْدِ إذا ما عتقَتْ ** واخْتارَتِ الفِراقَ مِنْهُ طُلِّقَتْ
587- بِمَا تَشاؤُهُ وَمَهْمَا عَتَقَا ** فَما لَهُ مِن ارْتِجاعٍ مُطْلَقًا
.فصل في الفسخ:
588- وَفَسْخُ فاسِدٍ بِلاَ وِفاقِ ** بِطَلْقَةٍ تُعَدُّ في الطَّلاقِ
589- وَمَنْ يَمُتْ قَبْلَ وُقوعِ الفَسْخِ ** في ذا فما لإرثه من نَسْخِ
590- وفسْخُ ما الفَسادُ فيهِ مُجْمَعُ ** عليه مِنْ غير طلاقٍ يَقَعُ
591- وتَلْزَمُ العِدَّةُ باتِّفاق ** لِمُبْتَنَى بِها عَلَى الإطلاقِ
.بابُ النفقات وما يتعلق بها:
592- وَيَجبُ الإنفاقُ للزَّوْجاتِ ** في كُلِّ حالةٍ مِنَ الحالاتِ
593- والفَقْرُ شَرْطُ الأَبوينِ والْوَلَدْ ** عَدَمُ مالٍ واتِّصالٌ للأَمَدْ
594- ففي الذُّكورِ لِلْبُلوغِ يَتَّصِلْ ** وَفي الإناثِ بالدُّخولِ يَنْفَصِلْ
595- والحُكْمُ في الْكِسْوَةِ حُكْمُ النَّفَقَهْ ** ومُؤَنُ العَبْدِ تَكونُ مُطْلَقَهْ
596- وَمُنْفِقٌ عَلَى صَغيرٍ مُطْلَقَا ** لَهُ الرُّجوعُ بالَّذي قَدْ أَنْفَقَا
597- عَلَى أَبٍ أَو مَالِ الابْنِ وأُبي ** إلاَّ بِعِلْمِ المالِ أوْ يُسْرِ الأَبِ
598- وَيَرْجِعُ الوَصِيُّ مُطْلَقًا بِمَا ** يُنْفِقُهُ وَمَا اليَمينُ ألزِمَا
599- وَغَيْرُ موصٍ يُثْبِتُ الكفالَهْ ** وَمَعْ يَمينٍ يَسْتَحِقُّ ماله
.فصلٌ في التَّداعي في النَّفقة:
600- وَمَنْ يَغِبْ عنْ زَوْجَةٍ ولَمْ يَدَعْ ** نَفَقَةً لهَا وبَعْدَ أَنْ رَجَعْ
601- ناكَرَهَا في قَوْلِهَا لِلْحِينِ ** فالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمينِ
602- مَا لَمْ تَكُنْ لأَمْرِهَا قَدْ رَفَعَتْ ** قَبْلَ إيابِهِ لِيَقْوَى ما ادَّعَتْ
603- فَيَرْجِعُ القَوْلُ لَهَا مَعَ الحَلِفْ ** والرَّدُّ لِلْيَمينِ فيهِمَا عُرِفْ
604- وحُكْمُ مَا عَلَى بنيهِ أَنْفَقَتْ ** كَحُكْمِ ما لِنَفْسِهَا قَدْ وَثَّقَتْ
605- فإنْ يَكُنْ قَبْلَ الْمَغيبِ طَلُقَا ** فالقولُ قولُها بِذاكَ مُطْلَقَا
606- إنْ أَعْمَلَتْ في ذلكَ اليمينا ** وأَثْبَتَتْ حضانةَ البنينَا
607- فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا حالَ العَدَمْ ** طولَ مَغيبِهِ وحالُهُ اَنْبَهَمْ
608- فَحالَةُ القُدومِ لابنِ القاسِمِ ** مُسْتندٌ لها قضاءُ الحاكم
609- ومُعْسِرٌ مَعَ اليمينِ صُدِّقَا ** وموسِرٌ دَعْواهُ لَنْ تُصَدَّقَا
610- وقيلَ بالحَمْلِ عَلَى اليَسارِ ** والقَوْلُ بالتَّصْديقِ أيضًا جاريِ
611- وَقيلَ باعتبارِ وقتِ السَّفَرِ ** والحُكْمُ باسْتِصْحابِ حالِهِ حَري
.فصل فيما يجبُ للمُطلَّقات وغيرِهِنَّ من الزَّوْجَاتِ من النفقة وما يُلْحَقُ بِها:
612- إسْكانُ مَدْخولٍ بِها إلى انْقِضَا ** عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلاقِ مُقْتَضَا
613- وَذاتُ حَمْلٍ زِيدَتِ الإنفاقا ** لِوَضْعِها والْكِسْوَةَ اتِّفاقَا
614- وما لها إن ماتَ حَمْلٌ مِنْ بَقَا ** واسْتَثْنِ سُكْنَى إنْ يَمُتْ مَنْ طَلَّقَا
615- وَفي الْوَفاةِ تَجِبُ السُّكْنَى فَقَدْ ** في دارِهِ أو مَا كِراءَهُ نَقَدْ
616- وَخَمْسَةُ الأَعوامِ أقصى الحَمْلِ ** وَسِتّةُ الأَشْهُرِ في الأقلِّ
617- وَحالُ ذاتِ طَلْقَةٍ رَجْعِيَّهْ ** في عِدَّةٍ كحالةِ الزَّوْجِيَّهْ
618- مِنْ واجِبٍ عَلَيْهِ كالإنْفاقِ ** إلاّ في الاسْتِمْتاعِ بالإطْلاقِ
619- وَحَيْثُ لاَ عِدَّةَ لِلْمُطَلَّقَهْ ** فَلَيْسَ مِنْ سُكْنَى وَلاَ مِنْ نَفَقَهْ
620- وَلَيْسَ للرَّضيعِ سُكْنَى بِالْقَضَا ** عَلَى أَبيهِ والرَّضاعُ ما انْقَضَى
621- ومُرْضَعُ لَيْسَ بِذي مالٍ عَلَى ** والِدِهِ مَا يَسْتَحِقُّ جُعِلاَ
622- وَمَعْ طلاقٍ أُجْرَةُ الإِرْضاعِ ** إلى تَمامِ مُدَّةِ الرَّضاعِ
623- وَبَعْدَهَا يَبْقَى الَّذي يَخْتَصُّ بِهْ ** حَتَّى يُرَى سُقوطُهُ بمُوجِبِهْ
624- وَإنْ تَكُنْ مَعْ ذاكَ ذاتَ حَمْلِ ** زِيدَتْ لها نَفَقَةٌ بالْعَدْلِ
625- بَعْدَ ثُبوتِهِ وَحَيثُ بِالْقَضَا ** تُؤْخَذُ وانْفَشَّ فَمِنْهَا تُقْتَضَى
626- وَإنْ يَكُنْ دَفْعٌ بِلاَ سلْطانِ ** ففي رُجوعِهِ بِهِ قَوْلانِ
627- وَمَنْ لَهُ مالٌ ففيهِ الْفَرْضُ حَقْ ** وَعَنْ أَبٍ يَسْقُطُ كلُّ ما استَحَقْ
628- وَكُلُّ مَا يَرْجِعُ لافْتِراضِ ** مُوَكَّلٌ إلى اجتهادِ القاضي
629- بِحَسَبِ الأَقواتِ والأعيانِ ** والسِّعْرِ والزَّمانِ والمكانِ
.فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها:
630- الزَّوجُ إنْ عَجَزَ عنْ إنْفاقِ ** لأَجْلِ شَهْرَيْنِ ذو اسْتِحْقاقِ
631- بَعْدَهُمَا الطَّلاقُ لا مِنْ فِعْلِه ** وَعاجِزٌ عَنْ كِسْوَةٍ كَمِثْلِه
632- ولاجتِهادِ الحاكِمينَ يُجْعَل ** في العَجْزِ عَنْ هذا وهذا الأَجَلُ
633- وذاكَ مِنْ بَعْدِ ثُبوتِ ما يَجِبْ ** كَمثْلِ عِصْمَةٍ وَحالِ مَنْ طُلِبْ
634- وَواجِدٌ نفقةً وما ابْتَنَى ** وَعَنْ صَدَاقٍ عَجْزُهُ تَبَيَّنَا
635- تَأْجيلُهُ عامانِ وابْنُ الْقاسِمِ ** يَجْعَلُ ذاكَ لاجتهادِ الحاكِمِ
636- وَزَوْجَةُ الْغائِبِ حيثُ أَمَّلَتْ ** فراق زَوْجِها بِشَهْرٍ أُجِّلَتْ
637- وبانقضاءِ الأَجَلِ الطَّلاقُ مَعْ ** يَمينِها وباختيارِهَا يَقَعْ
638- ومَنْ عَنِ الإِخْدامِ عَجْزُهُ ظَهَرْ ** فَلاَ طَلاَقَ وَبِذا الحُكْمُ اشْتَهَرْ
.فصل في أحكام المفقودين:
639- وَحُكْمُ مَفقودٍ بِأَرْضِ الكُفْرِ ** في غَيْرِ حَرْبٍ حُكْمُ مَنْ في الأَسْرِ
640- تَعْميرُهُ في المالِ والطَّلاقُ ** مُمْتَنِعٌ مَا بَقِي الإِنْفاقُ
641- وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مال حَرِي ** بأَنْ يَكونَ حُكْمُهُ كَالْمُعْسِرِ
642- وَإنْ يَكُنْ في الحربِ فالْمَشْهورُ ** في مالِهِ وَالزَّوْجَةِ التَّعْميرُ
643- وفيهِ أَقْوالٌ لَهُمْ مُعَيَّنَهْ ** أَصَحُّها الْقولُ بِسَبْعِينَ سَنَهْ
644- وَقَدْ أَتَى قَوْلٌ بِضَرْبِ عام ** مِنْ حينَ يأْسٍ مِنْهُ لا القيامِ
645- وَيُقْسَمُ المالُ عَلَى مَماتِهِ ** وَزَوْجَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ وَفاتِهِ
646- وَذا بِهِ القضاءُ في الأَنْدَلُسِ ** لِمَنْ مَضَى فَمُقْتَفيهِمْ مُؤْتَسِ
647- وَمَنْ بِأَرْضِ المُسْلِمينَ يُفْقَدُ ** فَأَرْبَعٌ مِنَ السِّنينَ الأَمَدُ
648- وباعْتِدَادِ الزَّوْجَةِ الْحُكْمُ جَرَى ** مُبَعَّضًا والمالُ فِيهِ عُمِّرَا
649- وَحُكْمُ مَفْقودٍ بِأَرْضِ الْفِتَنِ ** في المالِ والزَّوْجَةُ حُكْمُ مَنْ فَنِي
650- مَعَ التَّلَوُّمِ لأَهْلِ الْمَلْحَمَهْ ** بِقَدْرِ ما تَنْصَرِفُ الْمُنْهَزِمَهْ
651- وَإنْ نَأَتْ أَماكِنُ الْمَلاحِمِ ** تَرَبُّصُ الْعامِ لَدى ابْنِ القاسِمِ
652- وَأَمَدُ الْعِدَّةِ فيهِ إنْ شُهِدْ ** أن قد رأى الشُّهودُ فيها منْ فُقِدْ
.فصل في الحضانة:
653- الحقُّ لِلْحاضِنِ في الحضانَهْ ** وَحالُ هذا الْقَوْلِ مُسْتبانَهْ
654- لِكَوْنِهِ يُسْقِطُهَا فَتَسْقُطُ ** وقيل بالعكسِ فما إن تَسْقُطُ
655- وَصَرْفُهَا إلى النِّساء أَلْيَقُ ** لأنَّهُنَّ في الأُمورِ أَشْفَقُ
656- وَكَوْنُهُنَّ مِنْ ذواتِ الرَّحِمِ ** شَرْطٌ لَهُنَّ وذواتِ مَحْرَمِ
657- وَهْيَ إلى الإْثْغارِ في الذُّكورِ ** والاحتلامُ الحدُّ في المشْهورِ
658- وفي الإناثِ للدُّخولِ المنتهَى ** والأُمُّ أوْلَى ثُمَّ أُمُّهَا بِهَا
659- فأُمُّهَا فَخالَةٌ فَأُمُّ الأَبْ ** ثُمَّ أبٌ فَأُمٌّ مَنْ لَهُ انْتَسَبْ
660- فالأُخْتُ فالعَمَّةُ ثم ابنةُ الأَخْ ** فابْنَةُ أُخْتٍ فَأَخٌ بَعْدُ رَسَخْ
661- والعَصَباتُ بَعْدُ والْوَصِيُّ ** أَحَقُّ والسِّنُّ بهَا مَرْعِيُّ
662- وشَرْطُهَا الصِّحَّة والصِّيانَهْ ** والحِرْزُ والتَّكْليفُ والدّيانَهْ
663- وفي الإناثِ عَدَمُ الزَّوْجِ عَدَا ** جَدًّا لِمَحْضونٍ لها زَوْجًا غَدَا
664- وما سُقوطُها لِعُذْرٍ قَدْ بَدَا ** وارْتَفَعَ الْعُذْرُ تَعُودُ أَبَدَا
665- وهي عَلَى المَشْهورِ لا تَعودُ إنْ ** كانَ سُقوطُها بِتَزْويجٍ قَمِنْ
666- وحيثُ بالمَحْضونِ سافرَ الوَلِي ** بِقَصْدِ الاسْتيطانِ والتَّنَقُّلِ
667- فَذاكَ مُسْقِطٌ لِحَقِّ الحاضِنَهْ ** إلاّ إذا صارتْ هناكَ ساكِنَهْ
668- وَيُمْنَعُ الزَّوْجانِ مِنْ إِخراجِ مَنْ ** مِنْ حينِ الابْتناءِ معْهما سَكَنْ
669- منْ ولدٍ لِواحِدٍ أوْ أمِّ ** وفي سِواهُمْ عَكْسُ هذا الْحُكْمِ
.باب البيوع وما شاكلها:
670- ما يُسْتجازُ بَيْعُهُ أَقْسامُ ** أصولٌ أو عُروضٌ أَوْ طَعامُ
671- أوْ ذَهبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ ثَمَرُ ** أَوْ حَيَوانٌ والجميعُ يُذْكَرُ
672- والبَيْعُ والشَّرْطُ الْحلالُ إنْ وَقَعْ ** مُؤَثِّرًا في ثَمَنٍ مِمَّا امْتَنَعْ
673- وكلُّ ما لَيْسَ له تأثيرُ ** في ثَمَنٍ جوازُهُ مَأْثورُ
674- والشَّرْطُ إن كان حرامًا بَطَلا ** بِهِ المَبيعُ مُطْلَقًا إنْ جُعِلاَ
675- وَجَمْعُ بَيْعٍ مَعَ شِرْكَةٍ وَمَعْ ** صَرْفٍ وَجُعْلٍ ونِكاحٍ امْتَنَعْ
676- وَمَعْ مُساقاةٍ وَمَعْ قِراضِ ** وأَشْهَبُ الجوازُ عنه ماضِ
677- ونَجَسٌ صَفْقَتُهُ مَحْظورهْ ** ورَخَّصوا في الزَّبْلِ للضَّرورهْ
.فصل في بيع الأصول:
678- البَيْعُ في الأصولِ جازَ مُطْلَقَا ** إِلاَّ بِشَرْطٍ في البيوعِ مُتَّقَى
679- بأَضْرُبِ الأثْمانِ والآجالِ ** مِمَّنْ لَهُ تصَرُّفٌ في المالِ
680- وجائزٌ أنْ يُشْتَرى الهواءُ ** لأنْ يُقامَ مَعَهُ البِناءُ
681- وما على الجِزافِ والتَّكسيرِ ** يُباعُ مفسوخٌ لَدَى الجُمهورِ
682- وآبِرٌ مِنْ زَرْعٍ أوْ مِنْ شَجَرِ ** لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتري
683- ولا يسوغُ باشْتِراطِ بَعْضِهِ ** وإنْ جَرى فَلا غِنَى عَنْ نَقْضِهِ
684- وَغَيْرُ ما أُبِّرَ لِلْمُبْتاعِ ** بِنَفْسِ عَقْدِهِ بِلا نِزاعِ
685- ولا يَجوزُ شَرْطُهُ لِلْبائعِ ** والبَيْعُ مَفْسوخٌ بِهِ في الواقِعِ
686- وفي الثِّمارِ عقْدُها الإبَّارُ ** والزَّرْعُ أَنْ تُدْرِكَهُ الأبْصارُ
687- كذا قَليبُ الأَرْضِ لِلْمُبْتاعِ ** دونَ اشْتِراطِهِ في الابْتياعِ
688- والماءُ إنْ كانَ يَزيدُ ويَقِلْ ** فبيْعُهُ لِجَهْلِهِ ليْسَ يَحِلْ
689- وشَرْطُ إِبْقاءِ المَبيعِ بِالثَّمَنْ ** رَهْنًا سِوى الأُصولِ بالمنعِ اقْتَرَنْ
690- وَقيلَ بالجَوازِ مَهْمَا اتَّفَقَا ** في وَضْعِهِ عندَ أَمينٍ مُطْلَقَا
691- وجائزٌ في الدّارِ أنْ يُسْتثنَى ** سُكْنَى بِها كسَنَةٍ أوْ أَدْنَى
692- ومُشْتَري الأصْلِ شِراؤُهُ الثَّمَرْ ** قَبْلَ الصَّلاحِ جائزٌ فيما اشْتَهَرْ
693- والزَّرْعُ في ذلك مِثْلُ الشَّجَرِ ** ولا رُجوعَ إنْ تُصَبْ لِلْمُشْتَري
694- وَبَيْعُ مِلْكٍ غابَ جازَ بالصِّفَهْ ** أَوْ رُؤْيَةٍ تَقَدَّمَتْ أوْ مَعْرِفَهْ
695- وَجازَ شَرْطُ النَّقْدِ في المَشْهورِ ** ومُشْتَرٍ يَضْمَنُ لِلْجُمْهورِ
696- وَالأَجْنَبِيُّ جائزٌ منه الشِّرَا ** مٌلْتَزِمَ العُهْدَةِ فيما يُشْتَرى